من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما
دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ،
وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص
المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو
الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط
لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته
منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه
مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .
لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة
مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة
بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ومن ثم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978 ]
باقي الأحكام على الرابط التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق