منتدى رسالة المحاماة: أحكام نقض جنائي في القتل

شارك معنا

أحكام نقض جنائي في القتل


لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو
من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما
دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ،
وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص
المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو
الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط
لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته
منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه
مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .
لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة
مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة
بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ومن ثم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
      [ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978 ]
باقي الأحكام على الرابط التالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق