إنشاء محاكم الأسرة
1 اصدار
يعمل باحكام القانون المرفق فى شان انشاء محاكم الاسرة ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه .
2 اصدار
على محاكم الدرجة الاولى الجزئية والابتدائية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت اليها الدعوى .وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال اليها ، تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكتب تسوية المنازعات السرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المزيد على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق