حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ،
وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
قضية رقم 128 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/1/2005
أحكام الدستورية العليا على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق