اصدار 1
يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا احكام المادة 16 بالنسبة للاموال التى الت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
اصدار 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .
اصدار 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
للمزيد على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق