مادة 11
يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :-
1 - ضباط وضباط صف المخابرات الحربية
2 - ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3 - الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :-
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة 14
على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
مادة 17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها . ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الآتية :
1- مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق الحدود
3 - مناطق السواحل
4- المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
مادة 21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
مادة 22
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الاتي : 1- صرف النظر عن القضية
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول .
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
مادة 27
للمدعى العام العسكري أن يكلف احد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها .
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام .
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبينة في القانون .
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
مادة 32
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
مادة 34
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بالحبس احد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا . وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويصدر الأمر بان وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي : من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول له سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادر الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
مادة 42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق