منتدى رسالة المحاماة: قانون المحاكم العسكرية : الباب الرابع - المحاكم العسكرية

شارك معنا

قانون المحاكم العسكرية : الباب الرابع - المحاكم العسكرية


مادة 43
المحاكم العسكرية هي :-
1- المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة 44
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا يقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 45

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الأمر بالإحالة .
مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
مادة 49
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتي :-
1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .
مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا تزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .
مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
مادة 54
يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري .
مادة 55
يعين القضاء العسكريون من ضباط القوات المسلحة
مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم أن بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكري .
مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .
مادة 58
يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية
مادة 59
ملغاة
مادة 60
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :-
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن تكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة
3- أن تكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه احد الأسباب الواردة في المادة السابقة .
مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى الضباط الأمر بالإحالة
مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 65
لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق