قانون رقم 1 لسنة 2000 م
باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص
فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في
المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية
التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتيه :
اتبع الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق