مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما ياتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام ه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون .
وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث .
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما ياتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام ه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون .
وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث .
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق