منتدى رسالة المحاماة: قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

شارك معنا

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

مادة رقم : 1
يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:

(أ) إذا وجد متسولا - ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية.

(ب) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

(ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال.

(د) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

(هـ) إذا كان سيء السلوك وسارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية.

(و) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.

(ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش وله عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين.

مادة رقم : 2

اتبع الرابط التالي لتكملة القانون :
https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhaliifa/-R_RBY21APs

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق