المادة 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :
المادة 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المادة 3 ...............
اتبع الرابط التالي :
https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/01014gomaaaaa/q1achIqa5rk
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق