التعيين
بالنيابة الأدارية
المادة 33
من قانون إعادة تنظيم النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958،
المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما
يتعلق بشروط
التعيين شأن أعضاء
النيابة العامة - التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة
سنة على الأقل هو من
الأمور التى تدخل فى
نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح
فى ذات الوظيفة
التى توافرت له شروط
التعيين فيها - أساس ذلك:
المشرع إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد
الأدنى اللازم
للتعيين فى الوظيفة التى
توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من الوظيفة
التى توافرت له
شروط التعيين فيها حسبما
تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى ذلك بما تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة الإدارية سلطة
تقديرية فى هذا المجال
تبعاً لاحتياجات المرفق
ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992
للمزيد على الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhaliiiifa/YLaNjvJQpKU
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق