فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً - بعدم دستورية نص المادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم
القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية .
ثانياً- بعدم دستورية نص المادة الثانية
من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه
من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ثالثاً- بعدم دستورية نص
المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف
بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه
من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
رابعا- بسقوط ما يقابل هذا الحظر من
أحكام وردت بكل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996،
والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة
1998 المشار إليهما.
لمطالعة الطعن كاملا على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق