قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون رقم 145 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
**********
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
المادة الأولى
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136
و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166
و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى
والثانية و201 ( فقره أولى ) و237
( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة
1950 النصوص الآتية :
مادة (18) مكررا أ:
" للمجنى عليه أو وكيله
الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان
الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى
والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان
الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً
" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370
و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من
قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه
فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ،
وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو
كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة
إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
للمتابعة على الرابط التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق