منتدى رسالة المحاماة: حكم المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار

شارك معنا

حكم المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427ه. برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
 وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر .
 أصدرت الحكم الآتى : 

 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 299 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من :
 السيدة / آمال بدوى السيد جوديدة
ضد : 
 1 – السيد / رئيس الجمهورية 
 2– السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
 3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء 
4 – السيد / سعيد السيد على إسماعيل
الإجراءات
 بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2002 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية استمرار سريان نص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970، وذلك فيما قضى به من عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، وذلك حتى إزالة آثار العدوان، 
مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بإصدار تشريع ينص على إزالة آثار العدوان، لزوال الحكمة التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المطعون فيه. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة،
 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
اقرأ الحكم على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق