منتدى رسالة المحاماة: اركان جريمة الكسب غير المشروع

شارك معنا

اركان جريمة الكسب غير المشروع

نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع " . و يبين من هذين النصين أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين . الأولى - :
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/gomaaaa/UWQm8g9ilJA 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق