منتدى رسالة المحاماة: اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

شارك معنا

اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة


الطعن رقم  1972     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 
بتاريخ 02-01-1967
الموضوع : اختلاس                  
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوزاتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!forum/gomaaaa 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق