الطعن رقم 1972
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 41
بتاريخ 02-01-1967
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
لا
يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة
خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل
أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما
كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما
إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية
المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من
قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوزاتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!forum/gomaaaa
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق