منتدى رسالة المحاماة: قانون الأحكام العسكرية

شارك معنا

قانون الأحكام العسكرية


الكتاب الأول: الإجراءات
الباب الأول إدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة .
مادة 2
يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم
الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري

مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhaliifa/YPPTOfQg6e8

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق