( 1) المبدأ : تختص محكمة القضاء الإدارى كدائرة استئنافية بنظر الطعون التى ترفع إليها عن الأحـكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية :
تطبيق : " من حيث ان المادة ( 13 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عـدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ."
وتنص المادة ( 23 ) من القانون المذكور على أنه : " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى او من المحاكم التأديبية وذلك من الأحوال الاتية :
اتبع الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق