قانون الحجز الإداري
مادة 1 يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون : أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها . ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة ت- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين . ث- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا .....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق