منتدى رسالة المحاماة: أحكام محكمة النقض / حضورى اعتبارى

شارك معنا

أحكام محكمة النقض / حضورى اعتبارى

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
(164)
الطعن رقم 1925 لسنة 52 القضائية
1 - إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم".
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون العبرة فيه بحقيقة الواقع.
مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
2 - إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم". استئناف. معارضة. إعلان. دعوى مدنية.
الأحكام الصادرة في غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضورياً بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه لها. أساس ذلك؟
3 - إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. مفاده؟
احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على عملها اليقيني بصدور الحكم ويقوم مقام الإعلان. خطأ في تطبيق القانون.
4 - استئناف "ميعاده". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

للمزيد اتبع الرابط:     https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/gomaaaa/fHH8HFHKe0E

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق