اثبات المحرر العرفي
أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من " الغير" و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 . و من حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : "أ" .... "ب" ..... "جـ" ..... "د" من يوم و فاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
للمزيد على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق