منتدى رسالة المحاماة: حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال

شارك معنا

حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 أبريل سنة 2006 م ، الموافق 11 من ربيع الأول سنة 1427 ه . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
 أصدرت الحكم الآتي :

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124لسنة 24 قضائية "دستورية " .
المقامة من :
 1 السيد / رجب محمد عبدالقوى 2 السيد / عبدالمحسن زكى أحمد 
ضد :
 1- السيد رئيس الجمهورية
 2- السيد رئيس مجلس الشعب
 3- السيد رئيس مجلس الوزراء 
4 - السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
 بتاريخ الثامن من أبريل سنة 2002 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . 
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ،
 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
باقي الطعن على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق