مادة 1
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم
الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون : أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
ج- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
د- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdy66/0piNZ1zHDPU
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق