قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdy11/b8vZ8DM1cKkباسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق