-استناد-قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، و قد اصدرناه (
المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و
المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة – من وزارات و
مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة – و على وحدات الادارة المحلية ، و على
الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962
بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و
المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف
احكام القانون المرافق ( المادة الثانية ) يقصد (( بالسلطة المختصة )) فى
تنفيذ احكام القانون المرافق ،
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/#!topic/gomaaaaa/cO3rDD58cY4
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/#!topic/gomaaaaa/cO3rDD58cY4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق