قانون العمل الموحد
قانـون رقم 12 لسنة 2003م
الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:(المادة الأولي) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق(المادة الثانية) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdy66/cOFnxRBAgn0قانـون رقم 12 لسنة 2003م
الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:(المادة الأولي) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق(المادة الثانية) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق