قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛
و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛
و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولي )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من
القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة
المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر
سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي
أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة
المرفقة
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdy11/8JxeY_Ijvqs
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق