الباب الاول
الاحكام الخاصة بالسجل التجاري
المادة 1يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون
المادة 2
يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
(1) الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .
(2) شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
(3) الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/gomaaaaa/C5pprCgFitc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق