منتدى رسالة المحاماة: دولة قطر قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

شارك معنا

دولة قطر قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )


- الفصل الأول
إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - 8)
المادة 1
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ((النيابة العامة)) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

المادة 2
تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 3
" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة أول.
5- رئيس نيابة.
6- وكيل نيابة أول.
7- وكيل نيابة.
8- وكيل نيابة مساعد.
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم.
وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhhalifa/JaVPeTVIyqg

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق