مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإعلام المسموع والمرئي في مصر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها في مجال البث المسموع والمرئي، بموجب تراخيص أو تصاريح صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، أو الهيئة العامة للاستعلامات، أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل إصدار هذا القانون، توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل به، على أن تقوم بسداد رسوم التراخيص والتصاريح التي يقررها المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdykhaliifa/XgVXixVASKc
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإعلام المسموع والمرئي في مصر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها في مجال البث المسموع والمرئي، بموجب تراخيص أو تصاريح صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، أو الهيئة العامة للاستعلامات، أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل إصدار هذا القانون، توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل به، على أن تقوم بسداد رسوم التراخيص والتصاريح التي يقررها المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdykhaliifa/XgVXixVASKc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق