و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب ، و هذا هو أصل فى الإستدلال فى المواد الجنائية – فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التى تم بها و رضى به ، و كان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائى ، فإن القول ببطلان هذا الإجراء و ما ترتب عليه لا يكون سديداً – بل هو إجراء صحيح على المعنى الذى سبق بيانه – و إذا كان قد عثر فى أثناء هذا البحث الذى رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ فى حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات .
( الطعن رقم 1381 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق