منتدى رسالة المحاماة: منتدى رسالة المحاماة : حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ( الفقرة الثانية ) اثبات القذف بطريق النشر

شارك معنا

منتدى رسالة المحاماة : حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ( الفقرة الثانية ) اثبات القذف بطريق النشر

باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 فبراير سنة 1993برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمةوحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب    رئيس هيئة المفوضي وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد   أمين السر أصدرت الحكم الآتيفي القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية"الإجراءات
اتبع الرابط التالي : 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق