منتدى رسالة المحاماة: قواعد تسوية حالة الموظف

شارك معنا

قواعد تسوية حالة الموظف


الطعن رقم  0930     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1466
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تسوية
إذا تبين أن التسوية التى أجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 10 من أكتوبر سنة 1928 إنما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فإنه يتعين عدم الإعتداد بها و إسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات - و هى أعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب إستنادها إلى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل إنشاء مجلس الدولة ، أو أن الإدارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الإدارى بل يتعين عليه عدم الإعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى إهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار . و لا ينال من هذا النظر أنه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى أول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار أول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من أكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة إستناداً إلى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ .
اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق