منتدى رسالة المحاماة: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية “القانون رقم 3 لسنة 2005″

شارك معنا

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية “القانون رقم 3 لسنة 2005″

مادة ( ١) : تكون ممارسة النشاط الا قتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو
تقييدها أو الإضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام القانون .
مادة ( ٢) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكي انات الاقتصادية ،
والاتحادات ، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق

مع أهداف وأحكام هذا القانون .
( ب) المنتجات : السلع والخدمات .
( ج) الجهاز : جهاز حماية الم نافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون .
(د) المجلس : مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة ( ٣) : السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما
المنتجات المعنية والنطاق الجغ رافى . وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بدي ً لا عمليًا
وموضوعيًا عن الآخر ، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار ، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة
التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون .
مادة ( ٤) : السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد
حصته على ٢٥ ٪ من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون
أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٥) : تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر و التى تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون .
مادة ( ٦) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه
إحداث أى مما يأتى :...... للمتابعة اضغط على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق