الطعن رقم 0775 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 21-03-1959
لئن كان
القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط فى مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم
مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة
أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، إلا
أنه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص
عليها فى المادة الثانية "1" ، و كان تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب الضم
المقدم فى
الميعاد المشار إليه ، فهو يغنى عنه ، و يكون له الحق فى
الإفادة من أحكام القرار المذكور ، بعد إذ توافرت سائر
شروطه فى حقه .
من فضلك اتبع الرابط أدناه :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق