منتدى رسالة المحاماة: القانون المدني ( الجزء التاسع )

شارك معنا

القانون المدني ( الجزء التاسع )


مادة 624
1- توزع الغلة  بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.
2- فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولايرجع أحد منهما على الآخر.

مادة 625
لايجوز فى المزراعة أن ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر.
مادة 626
لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.
مادة 627
1- اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.
للمزيد على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق