منتدى رسالة المحاماة: حكم محكمة النقض المصرية بإلغاء الحكم بالإعدام في قضية سوزان تميم

شارك معنا

حكم محكمة النقض المصرية بإلغاء الحكم بالإعدام في قضية سوزان تميم


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
(أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين - رضا القاضي - محمد محجوب - عبد الرسول طنطاوي- لاشين إبراهيم 
نواب رئيس محكمة النقض
وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد/ عبد الناصر الزناتي وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2010 م 
أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعن بالنقض المقيد بجدول المحكمة برقم 10664 لسنة 79 ق
المرفوع من :
1- محسن منير على حمدي السكري 
2- هشام طلعت مصطفى إبراهيم محكوم عليهما 

ضـــد
1- النيابة العامة 
2- عبد الستار خليل تميم 
3- خليل عبد الستار خليل تميم 
4- ثريا إبراهيم الظريف مدعين بالحقوق المدنية 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 914 لسنة 2008 بأنهما في يوم 28 من يوليه سنة 2008 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة : المتهم الأول :- أولا :- وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية – لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي – بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض – سكين – أعده لهذا الغرض ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ، واثر ذلك فتحت له الباب وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابتها لشلّ مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية المرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي ( مليوني دولار ) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا :- حيازة بغير ترخيص  سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ماركة cz عيار 6.35 ) على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :- حاز ذخائر ( 29 طلقة عيار 6.35 مما تُستعمل فى السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصاً له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات . 
للمزيد على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق