منتدى رسالة المحاماة: قانون العقوبات ( الجزء الرابع )

شارك معنا

قانون العقوبات ( الجزء الرابع )




مادة 126
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.


مادة 127 (1)
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
مادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه 
للمزيد على الرابط التالي :



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق