مادة 98 (1)
(جـ ) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية (2) المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (3) .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
باقي القانون على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق