منتدى رسالة المحاماة: القانون المدني ( الجزء السابع )

شارك معنا

القانون المدني ( الجزء السابع )


مادة 473
من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها، لايضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الااذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الاجراءات.

مادة 475
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة 476
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 477
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين.
3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
باقي القانون على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق