منتدى رسالة المحاماة: القوانين المعدلة:
القانون المدنى ( الجزء الثاني )
مادة 114
1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا
الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر
على بينة منها.
المزيد على الرابط :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق