منتدى رسالة المحاماة: عقوبة جريمة الاتلاف

شارك معنا

عقوبة جريمة الاتلاف


الطعن رقم  0987     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1344


بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " ....
للمزيد على الرابط التالي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق