الطعن رقم 0987 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1344
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " ....
للمزيد على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق