منتدى رسالة المحاماة: قوانين الدول العربية

شارك معنا

قوانين الدول العربية


قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد (1965) لامارة دبي

المادة 1
يسمى هذا القانون، قانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-12-1965.
المادة 2
كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقية الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على _/4000 روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها
منقول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق